الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

139

أحكام النساء

سنوات من الحياة الزوجية المشتركة . وقد رفعت أمر اختلال حواسه إلى المحكمة وأيّد الطب العدلي ذلك . فإذا قرّر الحاكم الشرعي حجره واعتبره محجوراً عليه ، فهل يفسخ عقد النكاح بمجرد صدور حكم الحجر ؟ أم يجب مراجعة المحكمة مرة أخرى لفسخ الزواج ؟ الجواب : يحقّ للمرأة أن تجري صيغة الفسخ ، والاحتياط أن تعلم الحاكم الشرعي بذلك . السّؤال 509 : إذا أصيبت الزوجة والزوج بالجنون الدوري قبل الزواج والمقاربة أو بعد الزواج والدخول ، فهل لهما حقّ فسخ النكاح ؟ الجواب : نعم لهما حق الفسخ . السّؤال 510 : إذا تزوجت البنت ، واتّضح طبق نظر المتخصصين واقرار أسرة البنت وكذلك اقرار البنت نفسها أنّها كانت مبتلية بنوع من الجنون قبل الزواج ، وكان الاستمرار في الحياة الزوجية عسيراً وغير ممكنٍ ، فهل يحق للزوج الفسخ ؟ وفي صورة الفسخ هل تستحق الزوجة مهر المثل أو المهر المسمى ؟ الجواب : للزوج حق الفسخ ولكن إذا وقع الدخول وجب عليه دفع المهر المسمى . السّؤال 511 : إذا كانت الزوجة مبتلية بالجنون الدائم أو الأدواري وكانت قد أخفت عن زوجها مظاهر هذا الجنون ومراجعتها لمستشفى الأمراض العصبية ، بل قامت بانكار هذا الموضوع بعد طرح الدعوى عليها من قبل الزوج ، وكان الزوج قد اطلع بعد الزواج والدخول ومرور عدّة سنوات على نوع مرض الزوجة ومراجعاتها السابقة للمستشفى ، وبعد الاطلاع على ذلك مباشرة أقدم على فسخ النكاح بعد التشاور مع أهل الخبرة من الحقوقيين ، فإذا ورد تأييد هذا المرض بواسطة اللجنة الطبية القانونية بهذه الصورة : « إنّ الزوجة لها سابقة اختلال عصبي وتظهر عليها علائم الجنون منذ 6 سنوات قبل الزواج وهي في الحال الحاضر مبتلية بعوارض المرض المزمنة » ، ففي هذه الصورة هل يحق للزوج فسخ النكاح ؟ وهل يحق للزوجة المطالبة بالمهر ؟